السيد حسن القبانچي
380
مسند الإمام علي ( ع )
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ ، قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له أموال ( 1 ) . 7466 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ ، وقد جحد أهله ، لقي الله به يوم القيامة ( 2 ) . 7467 / 5 - محمد بن الحسين الرضي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في عهده إلى مالك الأشتر : إياك والدماء وسفكها بغير حلّها ، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة ، وانقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوّين سلطانك بسفك دم حرام ، فانّ ذلك مما يضعفه ويوهنه ، ويزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد ، فان فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة ، فانّ في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم ( 3 ) . 7468 / 6 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية ( 4 ) . 7469 / 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي سليمان الحمّار ، عن بريد العجلي ، عن ابن جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس ، أنّ فيه الدية ( 5 ) .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 174 ، وسائل الشيعة 19 : 305 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 413 ، مستدرك الوسائل 18 : 309 ح 22815 . ( 3 ) - نهج البلاغة كتاب : 53 ، وسائل الشيعة 19 : 39 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 148 ح 5329 ، وسائل الشيعة 19 : 251 . ( 5 ) - الكافي 7 : 312 ، تهذيب الأحكام 10 : 248 ، وسائل الشيعة 19 : 232 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 87 ح 5150 .